للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ يشتري شيئين يشرُط فيهما … التَّقابض فيتلف واحد قبله قد

فَخَيَّرْه في الباقي وإن ينوِ بعض ما … له القبض شرط قيل بالقسط أطّد

كذا بيع دور كل دار لمالك … بإذن بعقد واحد وبمعقد

وإن يجتمع بيع وصرف أو الكرا … بعقد بقدر لم يوزعه مفرد

فَصَحّحه في الأقوى وقد قيل: لا، وإن … تَجَمَّعَ بَيعٌ مع نكاحٍ مؤكد

على مائة إن النكاح لثابت … وفي البيع وجهان استبانًا لأرشد

ومن باع شيئًا عبده مع كتابة … بألفٍ لغا بيع وفيها ترددِ

فصل في موانع صحة البيع

س ١٤: تكلم عما لا يجوز بيعه، وما يجوز في يوم الجُمُعَة بعد ندائها، ولِمَ خص البيع وإلى متى يستمر الحكم؟ وما المراد بالنداء المذكور؟ وهل يلحق بالجمعة غيرها؟ وما حكم إِمضاء بيع خيار، وبقية العقود العقود والمساومة، وبيع العصير والعنب لمتخذه خمرًا، والسلاح ونحوه في الفتنة، والمأكول والمشروب لمن يشرب عليه مسكرًا، والإناء لمن يشرب به مسكرًا، والجوز والبيض ونحوهما للقمار، وبيع غلام وأمة لمن عرف بوطء في دبر، أو للغناء، ومَاذا يُعملُ معَ مَن اتّهمَ بِغُلامِهِ فَدَّبرَهُ؟ واذكر الأدلة، والتعليلات، والخلاف.

ج: ويحرم، ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، والمراد به الذي عند المنبر؛ لأنه الذي كان على عهده - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>