للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودعواهما بالعكس والمال هالك … من الملك أقبل والمعامل ليردد

وإن يدعي الإنفاق من ماله وقد … تشرطه في العقد يرجع به اشهد

وللعامل أن يغضب طلاب بأجودٌ … وفي الغيبة احتم ثم أن يرج به أشهد

وإن كان للشخصين دين فمن قضى … الغريم يشاركه الشريك بأوطدِ

ومن شاء يطلب من غريم وقابض … فإن يتو مقبوض كالإبراء يوطد

٤٢ - شركة الوجوه

س ٤٢: تكلم بوضوح عن شركة الوجوه، ما هي؟ ولِمَ سميت بذلك؟ وما حكم ذكر الجنس لما يشتريانه وقدره ووقت الشركة والملك والربح والوضيعة؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: الثابت شركة الوجوه وهي أن يشتركا بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بوجوههما وثقة التجار بهما، سميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيهما بوجوههما والجاه والوجه واحد، يقال: فلان وجيه، أي ذو جاه، وهي جائزة عند أحمد وأبي حنيفة، ومذهب مالك والشافعي أنها باطلة. قال أهل القول الأول: وجه جوازها لأن معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن، وكل ذلك صحيح لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة، وقال أهل القول الثاني: القائلون إنها شركة باطلة؛ لأن ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به، فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه، والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>