للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه اقبلن من مشترٍ بَعْدَ قبضه … ومِن قبلِهِ حُكْمُ التحالف أكِّدِ

وعن أحمد مِنْ بائع مع يمينه … ليقبل فردًا في البقا والتفسد

س ٣٧: تكلم بوضوح عما يلي إذا اختلف المتبايعان في صفة ثمن، أو في شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن أو ضمين أو قدر مبيع. إذا تشاحا في التسليم، إذا غيب مشتر ماله، أو ظهر عسره، أو أجر بنقد حال، أو نقص مبيع بتشقيص، أو أحْضَر بَعض الثمن، وهل يملك البائع المطالبة بثمن في الذمة؟ وهل يملك أحدهما قبض الثمن أو المثمن من الخيارين؟ واذكر ما تستحضره من ضوابط وتفاصيل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

ج: إذا اختلف المتبايعان في صفة ثمن اتفقا على ذكره في البيع أخذ نَقْدُ البلد إن لم يكن بها إلا نقد واحد، وادَّعاه أحدهما، فيقضي له به عملاً بالقرينة، ثم إن كان بالبلد نقود، واختلفت

رواجًا، أخذ غالبه رَوَاجًا؛ لأن الظاهر وقوع العقد به، لغلبته فإذا استوت النقود رواجًا، فالوسط تسوية بين حقيهما؛ لأن العدول عنه ميل على أحدهما، وعلى مدعي نقد البلد، أو غالبه رواجًا أو الوسط اليمين، وإن اختلفا في جنس ثمن، كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد، والآخر بعرض، أو ادعى أحدهما أنه عقد بذهب والآخر بفضة، فالظاهر أنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما، فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره، وإن اختلفا في أجل أو شرط، فقول من ينفيه؛ لعموم حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>