الثامن من أقسام الخيار:
خيار يثبت للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف ولتغير ما تقدم رؤيته العقد، وتقدم في الشرط السادس من شروط البيع.
من النظم في الخيار عند اختلاف المتبايعين
وإن يختلف في سلعة مع بقائها … فمن ناقص أثمانها ومزيد
ليحلف كلُ إنما عقدا كذا … ولكنَّ مَن قد بَاع بالحلف يبتدي
وكلُّ له فسخ إذا لم يكن رضى … بما قيل وليُقْضي على ناكل هدي
ومحتمل في ذلكم فسخ حاكم … لقطع خصومات الورى والتنكد
ومَن مات قام الوارثون مقامه … وينفذ فسخ المعتدي ظاهرًا قد
وقيل بأن الفسخ ينفذ باطنًا … وقيل مِنَ المبتاع حسْبُ فَقَيِّدِ
وإن فَسَخَ المظلوم يفسخ مطلقًا … كذا إن تلف المبتاع في الحكم أسند
وللمشتري إعطاءه من باع ما ادعى … أو القيمة إن تعرف صفات المفقدِ
وإن تخف يقبل قوله مع يمينه … بقيمة مع وصفه المتعددِ
كذا كل ذِي غُرْمٍ وخذ قَوْل مَن نَفَا … إذًا ظاهرًا كالخرق في المتوطد
وعن أحمد قول الذي باع وحده … وحلفته اقبل مع توى المشتري قد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute