للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسوية بين المصلي وسابق … متى لم يكن مَن ينقص الجُعْلَ تفسد

وشرطهم أن يطعم الجعل سابِقٌ … لهم فاسد يُلْغى السباق بمبعد

وشَرْطُ مُخِلٍ بالشروط التي مضت … بصحته يُلْغِيه دُونَ تردد

فإن سبق المعطي ليمسك جعله … وللغير أجر المثل في المتفسدِ

٦٨ - ما تبطل به المسابقة وما لا تبطل

س ٦٨: لماذا كانت المسابقة جعالة؟ ومتى يجوز فسخها؟ وما الذي تبطل به المسابقة؟ وما الذي لا تبطل به؟ وبأي شيء يحصل بخيل وبإبل؟ وإذا شرط المتسابقان السبق بغير ذلك فما الحكم؟ وكيف تصَف السبق؟ وماذا يقول مرتبها والمقيم عند طرف الخط؟ وما الذي يشترط في المسابقة بعوض؟ وما حكم الإجناب؟ وما هي المناضلة؟ وما شروطها؟ وضح مع ذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح.

ج: المسابقة جعالة؛ لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه فكان جائزًا، كرد الآبق وذلك؛ لأن عقد على الإصابة، ولا يدخل تحت قدرته وبهذا فارق الإجارة، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لعدم وجوبه، ولكل من المتعاقدين فسخها قبل الشروع في المسابقة، وإن طلب أحدهما الزيادة فيها والنقصان منها لم يلزم الآخر إجابته، ويصح الفسخ بعد الشروع ما لم يظهر على أحدهما الفضل لصاحبه مثل أن يسبقه بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه؛ فإن ظهر فضل فيمتنع الفسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>