للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الفضول فقط دون الفاضل؛ لأنه لو جاز للمفضول ذلك لفات غرض المسابقة فلا يحصل المقصود.

وتبطل المسابقة بموت أحد المتعاقدين كسائر العقود الجائزة، وتبطل بموت أحد الراكبين أو الراميين لتعلق العقد بعين المركوب والرامي، ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه؛ لأنها انفسخت بموته ولا تبطل بموت أحد الراكبين أو تلف أحد القوسين؛ لأنه غير معقود عليه فلم ينفسخ العقد بتلفه كموت أحد المتبايعين.

ويحصل سبق في خيل متماثلي العنق برأس وفي مختلفي العنقين بكتف، وفي إبل بكتفٍ؛ لأن الاعتبار بالرأس هنا متعذر؛ فإن طويل العنق قد يسبق رأسُه لطول عنقه لا بسرعة عَدْوه وفي الإبل ما يُرفع رأسه وفيها ما يمد عنقه فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه؛ فإن سبق رأسُ قصير العنق فقد سبق بالضرورة، وإن سبق رأس طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق، وإن كان بقدره فلا سبق وبأقل فالآخر سابق وإن شرط المتسابقان السبق بغير ذلك كان شرطًا بإقدام معلومة لم يصح؛ لأنه لا ينضبط ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة ما بينهما وتصف الخيل في ابتداء الغاية صفًا واحدًا، ثم يقول مرتبها: هل من مصلح للجام أو حامل للغلام أو طراح لجُلّ؟ فإذا لم يجبه أحد كبَّر ثلاثًا، ثم خلاها أي أرسلها عند التكبيرة الثالثة لما روى الدارقطني عن علي: قد جعلْت لك هذه السبقة بين الناس فخرج علي فدعا سراقة بن مالك، فقال: يا سراقة، إني قد جعلتُ إليك ما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان، قال أبو عبد الرحمن: الميطان مرسلها من الغاية فصف الخيل، ثم نادى هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل؟ فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم خلها عند الثالثة فيسعد الله بسبقه من شاء من خلقه وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>