للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أما الأول: وهو من ركع أو سجد قبل إمامه، فهذا عليه أن يرجع ليأتي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة؛ فإن لم يفعل عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، وإن كان سهوًا أو جهلاً فصلاته صحيحة ويعتد به، وأما من ركع ورفع قبل إمامه؛ فإن كان عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة وإن كان جاهلاً أو ناسيًا وجوب التابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، وأما من ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، فهذا تبطل صلاته؛ لأنه لم يعتد بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناسي، فتصبح صلاتهما للعذر، وتبطل تلك الركعة، ويصليها الجاهل والناسي قضاء.

وإياك عن سبق الإمام فإنه … مخالسة الشيطان عند التعبد

سعى في التواني ثم لما عصيته … تدارك سعيًا في فنون التفسد

فاركن إن سابقته ثم لم تعد … لجهد فإن أدركت فيه فأطل

فإن أنت يومًا لم تعد مع تعمد … وعلم بحكم بطلت في المجود

وسبق بركن ثم يدرك في الذي … يليه في الأولى مبطل مع تعمد

وصحح لذي جهل وناس صلاته … وفي الأظهر أبطل ركعة السبق واردد

وسبقك بالركنين في العمد مبطل … وفي غيره صحح وللركعة افسد

وسبق بركن واحد ليس مبطلاً … سوى بالركوع افهم على المذهب اهتد

وإن تأممن خفف وتمم مراعيًا … لحالة مأموم وأولاك زيد

ولا تنتظره إن شق من كان داخلاً … وإلا فلاستحبابه انصر وأيد

[س ٣٠٠: بين حكم تخلف المأموم عن الإمام بركن أو بركنين؟]

ج: إذا تخلف مأموم عن إمامه بركن بلا عذر فكسبق به بلا عذر؛ فإن كان ركوعًا بطلت، وإلا فلا، وإن تخلف عنه بركن لعذر من نوم أو زحام ونحوه، فإن فعل الذي تخلف به ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث أمكنه استداركه من غير محذور، وإن لم يفعله ويلحقه بأن لم يتمكن منه

<<  <  ج: ص:  >  >>