طول معاذ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره؛ وأما الممنوع من فعلهما كالمحبوس، فلقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
ومن «مختصر النظم» ما يلي:
وعشرة أسباب لترك جماعة … وجمعة اختصت بعذر مجرد
مريض ومن يخشى ضياع مريضه … وخوف ولاة أو غريم مشدد
ومحتاج طعم حاضر قبل أكله … وذو نعسة أن يرقب الجمع يرقد
ومن قد غدا للأخبثين مدافعًا … ومن إن توانى عن قوافل تبعد
وراج وجود الماء يخشى فواته … ومن إن يغب عن مصلح المال يفسد
وعذران عما التاركين اعتبرهما … بوحل ووبل العارض المتزيد
وعذر عموم للجماعة مطلقًا … رياح شداد في دجى متصرد
وإن وجد الزمني ومن خف سقمه … إلى جمعة طولا ولم يؤذ أطد
وليس العمى عذر لترك جماعة … ولا جمعة مع طول هاد ومرشد
٥١ - باب صلاة أهل الأعذار
[س ٣٣٦: ما الحالات التي تلزم المريض لأداء المكتوبات؟ اذكرها على الترتيب؟]
ج: تلزم المريض الصلاة قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا، وإن عجز فعلى جنبه، والأيمن أفضل؛ فإن عجز أومأ بطرفه؛ فإن عجز فبقلبه مستحضرًا القول والفعل، ولا تسقط ما دام العقل ثابتًا.
[س ٣٣٧: ما الدليل على هذه الحالات الثلاثة التي تلزم المريض؟]
ج: قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: «صلي قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الجماعة إلا مسلمًا، وزاد النسائي: