للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الجد والأخوة]

[س ٣٣: ما المراد بالجد، وما المراد بالأخوة، وما الحكم إذا اجتمع الجد والأخوة، وما الفرق بين الجد والأب وتعرض للخلاف مع بيان ما تستحضره من حجج للفريقين والترجيح لما تراه؟]

ج: المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور والمراد بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب، ومسألة الجد والأخوة، اختلف العلماء فيها، فقيل إن الجد لا يسقط الأخوة وعليه جماهير الأصحاب وهو قول علي وابن مسعود وزيد وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع وما جد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق.

فإن الأخ والجد يدليلان بالأب فالجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى منها، فإن ابن الابن يسقط بتعصيب الأب، ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت غصنًا فانفرق منه غصنان، كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.

ومثله زيد بواد خرج منه نهر فافترق منه جد ولأن كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي.

والقول الثاني: أن الجد يسقط الأخوة وذهب إليه كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وروى ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبى الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبى هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>