للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبى الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زيد، وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وداود وابن المنذر.

واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وأبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين.

وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي قلأولى رجل ذكر» متفق عليه.

والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإن له قرابة إيلاد ويعصبه كالأب.

وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت يسقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله فدل ذلك على قربه.

قلت: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ} وقوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وقوله: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ} وقوله: {أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ} وفي حديث المعراج: «هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إِبراهيم» وقال الفرزدق يتحدى جريرًا:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم … إذا جمعتنا يا جرير المجامع

قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا، واختلف القائلون بتوريثهم في كيفية

<<  <  ج: ص:  >  >>