للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توريثهم، واختار هذا القول ابن القيم -رحمه الله- وساق لترجيحه عشرين وجهًا في المجلد الأول من إعلام الموقعين صفحة ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩.

قلت: ولا شك أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بأدلة الكتاب والسنة فيما أرى والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

وإذا اجتمع الجد والأخوة، فعلى القول بأن الجد لا يسقط الأخوة، فله معهم إحدى حالتين:

الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.

الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.

فإذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، فللجد معهم ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وينحصر في خمس صور:

الأولى: جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد وهذه صورتها:

الثانية: جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد وهذه صورتها:

<<  <  ج: ص:  >  >>