توريثهم، واختار هذا القول ابن القيم -رحمه الله- وساق لترجيحه عشرين وجهًا في المجلد الأول من إعلام الموقعين صفحة ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩.
قلت: ولا شك أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بأدلة الكتاب والسنة فيما أرى والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وإذا اجتمع الجد والأخوة، فعلى القول بأن الجد لا يسقط الأخوة، فله معهم إحدى حالتين:
الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض.
الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض.
فإذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، فللجد معهم ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وينحصر في خمس صور:
الأولى: جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد وهذه صورتها:
الثانية: جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد وهذه صورتها: