للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوكد منع إعطاء ماشِيَةٍ لِمَنْ … يَعُولُ بثُلْثِ الدُّرِ والنَّسْل أسْنِدِ

وأن يرعها حولًا كمِيْلًا بثُلْثِهَا … له الثلثُ بالنامِي يَصحُّ بأوطد

وأربعةُ الأنواع جمْعُكَ بَيْنَها … صَحيح فشَارِكْ بالأمانةِ واجْهَدِ

وشركة دَلَّالِينَ غَير صَحِيْحَةٍ … وإن جَازَ تَوْكِيْلُ الوكيل فَجَوِّدِ

وإدخالُهم في شركة كسبُ نادرٍ … مُفَاوَضَىً عَنْ رَدِّهَا لا تَحَيَّدِ

٤٥ - باب المساقاة

س ٤٥: ما هي المساقاة؟ ولماذا جعلت بين القراض والإجارة؟ وما الأصل فيها؟ وما الذي تصح عليه والذي لا تصح عليه؟ وما هي المناصبة؟ وما هي المغارسة؟ وما الدليل؟ وما هي المزارعة؟ ولماذا جمعت في باب واحد؟ وما الذي يعتبر للمساقاة والمزارعة؟ وما الألفاظ التي تصح بها؟ وتكلم عن إجارة الأرض بنقد أو بعرض أو بجزء، وعن ما إذا لم يزرعها المستأجر، وعن إجارة الأرض بطعام، وعن المساقاة على وَدْي النخل أو على شجر يغرسه ويعمل عليه. واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: المساقاة: من السقي؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز؛ لأن النخل تُسقى به نضحًا من الآبار فتكثر مشقته، ولما كانت شبيهة بالقراض في العمل في شيء ببعض نمائه، وللإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما، وشرعًا: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>