للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقف وقتل أو تلاف وأكله … وكل مزيل الملك غير مقيد

فعين له أرشًا وقيل ويملك … انفساخًا ويعطي قيمة المتشرد

وعن أحمد لا أرش إن باع بل متى … يرد عليه أو إن يشا الرد يردد

وليس عليه غرم نسيان صنعة … وهزل كنَاسِ الخطِ في نص أحمد

وخذ أرش باقي مشتر بعت بعضه … ولا رد في الأولى بقسط مقيد

وفي أرش ما قد بعت خلف ككله … ولا شيء للمبتاع إن يدر بالردي

ومع صبغه أو نسجه الأرش لازم … وعنه له رد وقيل المزيد

وفي الثوب لم ينقصه نشر تخيرن … وإلا كجوز الهند إن يكسره اعدد

وللبائع إن رد المبيع معيبًا … من القيمة الطاري بنقص مُجَدَّدِ

س ٣١: تكلم بوضوح عما يلي: إذا كَسَر مُشتر مبيعًا مأكوله في جَوفه، فما الحكم؟ وما مثال ذلك؟ واذكر أقسام ما له أقسام؟ وهل خيار العيب على التراخي أو على الفور؟ وما الذي يسقط به خيار العيب؟ وهل يفتقر رد المشتري المبيع إلى حضور البائع أو رضا أو قضاء؟ إذا اشترى اثنان من بائع وشرطا الخيار أو وجداه معيبًا فرضي أحدهما. إذا قال واحد لاثنين: بعتكما، فقال أحدهما: قبلت، إذا ورث اثنان خيار عَيْب، أو خيار شرط. إذا اشترى واحد معيبين أو طعامًا في وعائين، فهل له رد أحدهما؟ واذكر الدليل والتعليل، والخلاف والترجيح.

ج: ما لا يعلم عيبه بدون كسره ينقسم إلى قسمين ما لمكسور قيمة، وما ليس له قيمة، فإذا كسر مشترٍ مبيعًا مأكوله في جوفه،

<<  <  ج: ص:  >  >>