من النظم مما يتعلق في خيار المعيب
ومن بان فيما ابتاعه نقص سقمه … وجارحة أو سن أو مع تزيد
وسرقة عبد أو إباق أو الزنا … أو الكذب أو بول الكبير بمرقد
وعثرة مركوب وكدْمِ ورفسهِ … وقُوَّةِ رأس أو حِرانٍ منكد
وأشباهها مما يُنقص قدرَه … ويُقلِّل فيه رغبة المتقصد
فللمشتري المغرور رد وأخذه … بقيمة ما بين الصحيح مع الرد
من الثمن المبذول والزائد ارتجع … ولا أرش مع إمساكه افهم بأبعد
وكالكسب يُعطَى الراد منفصل النما … في الأولى وعنه اردد كغير المفرد
ويلزم أخذ الأرش إن تلد الإما … أو اردده معها لا سواه بأوطد
وما كان موجودًا لدى العقد من نما … ليردد إذا هو من مبيع بمقصد
وإن يتعيب عنده قبل علمه … بعيب فعيِّنْ أخذ أرش بأوكد
وعنه يباح الرد مع أرش نقصه … لديه وعنه إن دلس إن شئتَ فاردد
بلا أرش نقصان ولا أرش مطلقًا … وعنه بلى مع أرش بِكْرٍ مُزَيَّدِ
وعنه متى تُوطا فلا ردَّ مطلقًا … لدى مشتر وليعط أرش المفقد
وبالثمن امنح كل من جاز رده … فَرُد مَبيْعًا لا بقيمة اشهد
وخير شاري صبرة فوق زبرة … وللبائع التخيير في عكس ما ابتدى
وإن بان عيب بعد أن زال ملكه … بعتق وبيع أو هبات تجوّد