للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن البائع لم يوف ما أوجب له العقد، ولم يوجد منه الرضا به ناقصًا. قال في «الشرح الكبير»: وإن صبغه، أو نسجه فله الأرش في أظهر الروايتين، وهو قول أبي حنيفة فيما إذا صبغه؛ لأن فيه ضررًا على البائع، وتشق المشاركة، فلم يجبر كما لو فصله، أو خلط المبيع بما لا يتميز منه. وعنه: له الرد، ويكون شريكًا للبائع بقيمة الصبغ والنسج؛ لأنه رد المبيع بعينه، أشبه ما لو لم يصبغه ولم ينسجه، ومتى رده لزمت الشركة ضرورة. وقال الشافعي: ليس للمشتري إلا رده؛ لأنه أمكنه رده، فلم يملك أخذ الأرش، كما لو سمن عنده. اهـ باختصار. فإن فعل ذلك عالمًا بعيبه، فلا أرش له، لرضاه بالمبيع ناقصًا، ويُقبلُ قولُ المشتري إنْ تصرَّف في المبيع قبل علم عيبه في قيمته، لاتفاق العاقدين على عدم قبض جزء من المبيع، وهو ما قابل الأرش، فقبل قول المشتري في قدره؛ لكن لو باع مشتر المعيب قبل علمه، ورد عليه قبل أخذ أرشه، فله أرشه أو رده لزوال المانع كما لو لم يبعه، وإن باع المعيب قبل علم عيبه

لبائعه له ولم يعلم عيبه أيضًا، ثم علمه، فللبائع الأول -وهو المشتري ثانيًا- رده على البائع الثاني، ثم للبائع الثاني رد المبيع المردود على البائع الأول. وفائدة الرد من الجانبين اختلاف الثمنين، وكذا إن اختار الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>