للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما دون موصوف ونوع لجنسه … لك الأخذ لا حتمًا سوى أخذ أجود

وتعويضه عن جودة غير جائز … لنهيك عن صرف إلى غير مقصد

في المذروع

ولا يجزِ في المذروع إلا بذرعه … وفي عكس عرف الغير جوز بأوكد

وضبط بمعيار يرى غير شائع … لدى العرف لا يكفيك عند لتعقد

س ٦٢: تكلم بوضوح عن الشرط الثالث من شروط السلم مبينًا ما يلزم ذكره، وحكم ما إذا أسلم في كيل وزنًا، أو في موزون كيلاً، أو في مكيال غير معلوم، أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه، أو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، وبأي شيء يسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان، واذكر الدليل والتعليل والخلاف؟

ج: الثالث: ذكر قدر كيل في مكيل، وقدر وزن في موزون وقدر ذرع في مذروع متعارف، أو قدر عد في معدود؛ لحديث: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» ولأنه عوض في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>