للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦ - مسائل حول الاختلاف في الجزء المشروط وما تتفق فيه المضاربة وشركة العنان وتوقيت المضاربة وتعليقها والمضاربة بالدين وما إلى ذلك

س ٣٦: إذا اختلِفَ لِمَنْ الجزء المشروط فلِمَنْ يكون، وما الذي تتفق فيه المضاربة وشركة العنان، وإذا قال رب المال للعامل: اعمل برأيك أو بما أراك الله تعالى أو فسدت المضاربة أو وقتت أو علقت، أو قال: ضارب بدين عليك، أو الذي على زيد، أو قال: ضارب بوديعة لي عند زيد أو عندك، أو قال ضارب بغضبِ لِي عند زيد أو عندكَ أو بثمن عرض أو عمل مع مالك والربحُ بينهما أو شرط العاملُ في مضاربة أو مزارعة أو مساقاة عَمَل مالك أو غلامِهِ أو عمل بهيمة أو اشترى عامل لاثنين برأس مال كل واحد أمة أو نحوها أو اتفق ربّ المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة، فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح.

ج: إذا اختلفا في المضارب لمن الجزء المشروط فهو للعامل أو اختلفا في مساقاة أو في مزارعة لمن الجزء المشروط، فهو للعامل؛ لأن ربّ المال يستحق الربح بماله؛ لأنه نماؤه وفرعه والعامل يستحقه بالشروط ومحله إذا لم يكن للمالك بينة، فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل؛ لأنها خارجة وبينة المالك داخلة؛ لأن رب المال واضع يده على المال حكمًا وإن لم يكن واضعًا لها حسًا، وقيل: إذا اختلفا لمن الجزء المشروط أن يرجع إلى العادة والعرف في الشركة والمساقاة والمزارعة، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. والله أعلم.

ومضاربة فيما لعامل أن يفعله من بيع وشراء وأخذ وإعطاء ورد بعيب وبيع نساء وبعرض وشراء معيب وإيداع لحاجة ونحوه مما تقدم أو لا يفعله

<<  <  ج: ص:  >  >>