للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القيم: أما على القول الراجح، أنه لورثته من المسلمين، فلا تتم الحيلة بالردة وهذا القول هو الصواب.

فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار مستحقًا للقتل.

وقال الشيخ - رحمه الله -: الزنديق منافق يرث ويورث، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا أهـ.

[من النظم فيما يتعلق بأهل الملل باب: ميراث أهل الملل]

وما كافر يومًا بوارث مسلم … ولا مسلم أيضًا بوارث ملحد

سوى إرث مولى من عتيق بأوكد … ولا إرث للمرتد من كل ملحد

فإن فاء قبل القسم أو فاء كافر … أصيل إذا ورثتهما في المؤكد

ولا إرث بعد القسم فيهن مطلقًا … وكالقسم حوز الوارث المتفرد

وإن قتل المرتد في الفيء ماله … وعنه لأهل الإرث من دين من هدي

وعنه لوارث تخير دينهم … إذا لم يكونوا مثله في التردد

وإن لحق المرتد دار محارب … فقف ماله للموت أو عود مهتد

<<  <  ج: ص:  >  >>