للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند اتفاق الدين فليتوارثن … ذووا العهد لا عند اختلاف بأبعد

يهود ونصران ودين سواهما … من الملل اعددها ثلاثًا بأجود

ولا يتوارث أهل حرب وذمة … لدى أكثر الأصحاب عند أحمد

ويرث المجوسي ونحوه ممن يرى نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قرباته إن أمكن ذلك وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه، لأن الله فرض للأم الثلث وللأخت النصف.

فإذا كانت الأم أختًا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين كزوج هو ابن عم.

فلو خلف مجوسي ونحوه أمه وهي أخته من أبيه بأن تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت وخلف معها عمًا ورثت الثلث بكونها أمًا وورثت النصف بكونها أختًا، والباقي بعد الثلث والنصف للعم، لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

فإن كان مع الأم التي هي أخت أخت أخرى لم ترث الأم التي هي أخت بكونها أمًا إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها من حيث كونها أختًا وبالأخت الأخرى عن الثلث إلى السدس، لأنهما أختان.

ولو أولد مجوسي أو نحوه بنته بنتًا بتزويج، فخلفهما وخلف معهما عما فلهما الثلثان، لأنهما بنتاه والبقية لعمه تعصيبًا، فإن ماتت الكبرى بعد الأب، فالمال الذي تخلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>