للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبرى للصغرى، لأنها بنت وأخت لأب فتصير من حيث أنها أخت عصبة معها من حيث أنها بنت.

وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى، فللكبرى من مال الصغرى ثلث ونصف بكونها أمًا وأختًا والبقية للعم تعصيبًا.

ثم لو تزوج الأب الصغرى وهي بنته وبنت بنته فولدت بنتًا وخلفهن وخلف معهن عمًا، فلبنات الثلاث الثلثان، وما بقي للعم تعصيبًا.

ولو ماتت بعد الأب بنته الكبرى عن بنتها وبنت بنتها، وهما أختاها فللوسطى التي هي بنتها النصف بكونها بنتا وما بقي فهو لها وللصغرى يشتركان فيه، لكونهما أختين مع بنت فتصح من أربعة للوسطى ثلاثة وللصغرى واحد فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس.

ولو ماتت بعد الأب الوسطى من البنات فالكبرى بالنسبة إلى الوسطى أم وأخت لأب والصغرى بالنسبة إليها بنت وأخت لأب، فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة، للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.

فلو ماتت الصغرى بعد الوسطى فأم أمها أخت لأب فلها الثلثان النصف؛ لأنها أخت لأب والسدس لأنها جدة وما بقي فللعم تعصيبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>