للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقبل القبلة كما في البخاري وغيره، وقد استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم في غير موطن كما في يوم بدر.

[س ٣٩٨: متى يجب السعي إلى الجمعة؟ واذكر الدليل.]

ج: يجب السعي إليها بالنداء الثاني الذي بين يدي الخطيب، لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} الآية؛ لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يجب بالأول؛ لأنه مستحب، ولأن عثمان سنه وعملت به الأمة.

[س ٣٩٩: ما حكم تخطي رقاب الناس؟ وما دليل الحكم؟]

ج: يكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا فلا يكره أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، والدليل على الكراهة قوله -عليه الصلاة والسلام- وهو على المنبر لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت» رواه أحمد؛ وأما من رأى فرجة فيباح إلى أن يصل غليها لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها.

[س ٤٠٠: ما حكم إيثار الإنسان غيره بمكانه الفاضل؟ وما حكم وضع مصلى في المسجد؟]

ج: يكره إيثار غيره بمكان أفضل ويجلس فيما دونه؛ لأنه رغبة عن الخير، ولا يكره للمؤثر قبوله ولا رده، وقام رجل لأحمد من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال: ارجع إلى موضعك، فرجع إليه، نقله سندي.

وأما فرش المصلى، فقال في «الاختيارات الفقهية» في (ص ٨١): وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه في أظهر قولي العلماء.

قلت: ومثله وضع النعل والعصا، وتقديم الخادم والولد ثم إذا حضر قام عنه وجلس فيه، فهذا لا يجوز فيما أرى. والله أعلم.

قال الشيخ سليمان بن سحمان الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام:

ووضع المصلى في المساجد بدعة … وليس من الهادي القويم محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>