للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرمي الأخيرتين مرتبًا لِتَبْرَأ ذمته بيقين، وكذا إن جهل أمن الثاني أو الثالثة فيجعلها من الثانية.

[س ٢٥٤: تكلم عن حكم تأخير الرمي وترتيبه، وترك المبيت،]

وترك حصاة؟ وترك حصاتين؟ ومَن الذي يس عليهم مبيت بمنى، وإذا غربت الشمس وهم فيها فمَن يلزمهم المبيت؟ وهل له أن ينوب من يرمي عنه؟

ج: وإن أخر رمي يوم ولو كان يوم النحر إلى غده أو أكثر أجزأه أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ورماها بعد الزوال أجزأ رميه أداء؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي؛ فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه كتأخير الوقوف بعرفة إلى آخر وقته.

ويجب ترتيب الرمي بالنية كمجموعتين وفوائت الصلوات؛ فإذا أخر الكل مثلاً بدأ بجمرة العقبة فنوى رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة ناويًا عن أول يوم التشريق، ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي على الأخيرة ناويًا عن الثاني، وهكذا عن الثالث.

وفي تأخيره عن أيام التشريق كلها دم لفوات وقت الرمي فيستقر الفداء؛ لقول ابن عباس: من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا كترك مبيت ليلة غير الثالثة لمن تعجل فيجب به دم، وكذا لو ترك المبيت لياليها كلها، وفي ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعرة طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين مثلاً ذلك، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم وإلا لم يصح رمي ما بعدها، وفي أكثر من حصاتين دم، ومَن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من يرمي عنه، والأولى أن يشهد إن قدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>