للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليل خفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الوطء.

وللجنب الأولى تجنب مسجد … وقبل وضوء حرم اللبث واصدد

سوى خائف أو ملجأ عن ظهره … وكالجنب أنثى بعد قطع الدم اعدد

ويشرع غسل الفرج ثم وضوءه … لعودة وطء أو لأكل ومرقد

١٨ - باب التيمم

س ٨٧: ما معنى التيمم لغةً وشرعًا؟ وبأي شيء ثبت؟

ج: هو في اللغة: القصد، قال امرؤ القيس:

تيممت من أذرعات وأهلها … بيثرب أدنى دارها نظر عالي

تيممت العين التي عند ضارج … يفيء عليها الظل عرمضها طامي

وفي الشرع: القصد إلى صعيد طيب لمسح الوجه واليدين منه، وهو بدل طهارة الماء، وهو ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة.

س ٨٨: ما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسُّنة؟

ج: قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} وعن عمار بن ياسر، قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» متفق عليه.

وأجمعت الأمة على جوازه في الجملة، وأما كونه من خصائص هذه الأمة، فلما ورد عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>