للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في «الاختيارات الفقهية»:

وإن حال دون الهلال ليلة الثلاثين غيمٌ أو قَترٌ فصومه جائز لا واجب، ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة، والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب، انتهى (ص ١٠٧ منها).

[س ١٣٢: ما المستحب قوله لمن رأى الهلال؟ وما هو الدليل على ذلك؟]

ج: يستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما ورد عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى الهلال، قال: «الله أكبر، اللهم أهِلَّهُ علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

من النظم مما يتعلق بكتاب الصيام

وخُذْ في بيَان الصوم غيرَ مُقَصر … عِبَادةَ سِرٍ ضِدَّ طَبْعٍ مُعَوَّدِ

وصَبْرٌ لفَقدٍ الإلف مِن حالة الصبَا … وفطم عَن المحبُوب والمتعوِّد

فثق فيه بالوعد الكريم من الذي … له الصوم يجزي غير مختلف موعد

وَحَافظ على شهر الصيام فإنه … لخامسَ أركان لِدِيْنِ مُحمَّدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>