للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر فكان أولى، والذي يترجح القول الأول أن الأفضل التمتع فالإفراد والقران. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

س ٢٠٠: ما هي شروط وجوب دم التمتع؟ ومتى يلزم الدم؟ وهل يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوعهما عن شخص واحد؟ وهل شروط وجوب دم التمتع معتبرة في كونه متمتعًا؟

ج: الأول: يشترط في دم التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. والثاني: أن يحج من عامه، فلو اعتمر في أشهر الحج، وحج من عام آخر فليس بمتمتع للآية؛ لأنها تقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع فهذا أولى؛ لأنه أكثر تباعدًا. والثالث: أن لا يسافر بينهما مسافة قصر؛ فإن سافر بينهما فأحرم بحج فلا دم عليه لما روي عن ابن عمر وإذا اعتمر في شهر الحج، ثم أقام فهو متمتع؛ فإن خرج ورجع فليس بمتمتع.

وعن ابن عمر نحوه؛ ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزم دم.

والرابع: أن يحل منها قبل إحرامه بالحج إلا صار قارنًا فيلزمه دم القران وليس بمتمتع. والخامس: أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. والسادس: أن يَنْويَ التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها لظاهر الآية وحصول الترفّه، ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوعهما عن شخص واحد، فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر لوجب الدم بشرطه ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعًا ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ} أي فليهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>