للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجع بالإيلاء مرتهن على … ذوي الرهن ثم العدل بالغُرْمِ أفرد

وقيل على ذي الدين يقبل قوله … وقيل على ذي الرهن إن لم يُقيَّدِ

وشرطك أخذ الرهن عند حلوله … وإلا يُباعُ ارْدُدْ كَعَقْد بأبعدِ

ومن راهن في قدر دين ورهنه … ورد خذ الإيمان مع فقد شهد

كذلك دعوى رد خمر ونحوه … فقال عصير رهني احفظه واشهد

وفي قيمة المرهون والتلف اقبلن … من المرتهن مع رده في مبعدِ

كذا حكم الاستئجار أو مع مضارب … وموصى بجعل والوكيل به اعدد

ودعوى أمين المال من غير أجره … هلاكًا وردًا فاقبلن لا تردد

ومن يدعي هلكًا بظاهر حادث … بلا شهد بالحادث امنعه واردد

أرش جناية الرهن

س ٨٥: بأي شيء يتعلق أرش جناية الرهن؟ ومتى يخير سيده؟ وبأي شيء يخير؟ وإذا فدى الرهن مرتهن، فهل يرجع؟ وإذا جني على الرهن، فمن الخصم؟ وإذا اخر الطلب الخصم، فمن الخصم؟ وهل للسيد أن يعفو على ما، أو يقتص، ووضح ما يترتب على ذلك. وإذا جنى على سيد، أو عفا عن مال، أو وطئ مرتهن مرهونة، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك من المسائل والأحكام؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>