للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والناس صِيَام، فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوْجَعْتُ رأسَكَ ثم نودِيَ في الناس أن أخرجوا. أخرجه ورواه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب، عن أبي رجاء، وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده.

قال في «الاختيارات الفقهية»:

ومن رأى وحده هلال رمضان وردّت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره، ونقله حنبل عن أحمد في الصوم، وكما لا يُعَرِّفْ ولا يُضَحِّي وحده والنزاع مبني على أصل، وهو أن الهلال هل هو إسْمٌ لما يطلع في السماء، وإن لم يشتهر، ولم يظهر أو لأنه لا يسمى هلالاً إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسُّنة. انتهى (ص ١٠٦).

س ١٣٥: إذا ثبتت البينة نهارًا بأن قامت البينة في أثناء النهار، فما الحكم؟ وإذا رؤي قبل الزوال أو بعده في آخر رمضان، فما الحكم؟

ج: إذا قامت البينة بالرؤية لهلال رمضان في أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد فطرهم أي أكلهم في النهار لتعذر إمساك الجميع، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}؛ ولحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولزم قضَاءُ ذلك اليوم على مَن لم يبيت النية لمستند شرعي لوجوب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب؛ وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: يمسك ولا يقضي وأنه لو يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء، وإذا رؤى الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده، وكان في آخر رمضان لم يفطروا برؤيته، وهذا قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق؛ لما روى أبو وائل، قال: جاءنا كتاب عمر - رضي الله عنه - أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان

<<  <  ج: ص:  >  >>