للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحكم بينهم

ويلزم حكم بينهم مع مسلم … وخبره فيما بينهم في المؤكد

كما قال في المستأمنين وعنه من … توحد ملات وإلا التزم قد

ولا تحكمن في كل حال بحكمهم … بل احكم بحكم الله في ملة أحمد

وعدواه إن خيرت جور وحكمه … بطلبة بعض لا الجميع بأوكد

ولا تنقضن بعد التقايض بيعهم … حرامًا أحلوه ولا ذا تفسد

إذا احتكموا أو أسلموا وانقضن بلا … تقايضهم في الجانبين وأفسد

وللبائع الأثمان أو وارثيه إن … يمت عند مبتاغ بذا القول فاشهد

وأبطل في الأقوى حكم حاكمهم إذا … أتوك ومهر المثل للعروس جدد

وللكافر إن كانت على كافر فمن … هدى منهما تسقط عن نص أحمد

وقيل إذا لم يسلم المستحقها … فقيمتها حق له عند مهتد

وإن كان فيها أسلم المرء لم يكن … له غير رأس المال كالمتفسد

ولا تسألن عن حكم أطفالهم وإن … سئلت أنه فالله العليم بمفسد

* * *

[س ٧٥: تكلم عما يلي: إذا تهود نصراني، أو تنصر يهودي، إذا انتقلا، أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب، إذا انتقل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب أو تمجس وثني، إذا تزندق ذمي، إذا كذب نصراني بموسى.]

ج: إن تهود نصراني لم يقر، أو تنصر يهودي لم يقر؛ لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه، فلم يقر عليه كالمرتد، ولا يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه؛ لأنه أقر عليه أولًا، فيقر عليه ثانيًا؛ فإن أبى ما كان عليه من الدين أو أبى الإسلام هدد وحبس وضرب حتى يسلم، أو يرجع إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>