للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به ما شاء ويزكي رب ما تركه خارصٌ من الواجب؛ لأنه لا يسقط بترك الخارص ويزكي رب مال ما زاد على قول خارص أنه يجيء منه تمرٌ وزبيب كذا عند جفاف لما سبق ولا يزكي ما نقص عن قول خارص؛ لأنه لا زكاة فيما ليس في ملكه ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئًا إلا بإذن شريكه كسائر الأموال المشتركة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

من النظم مما يتعلق ببعثة الخارص

وبعثةُ عَدْلٍ خارصٍ ذي إصابة … ببدوِ صَلاحِ الثمر شَرْعٌ لمقتَدى

فيخرص نوعًا دفْعةً أو مُفرَقًا … ويخرصُ بالأنواع خَرْصَ تَعدُّدِ

ويلزمْ تركُ الثُّلثِ أو ربع مأكلٍ … وقيل بمعروفٍ بغير تحَدُّدٍ

وليسَ له من قبل خَرْصٍ تَصرُّفٌ … وبَعْدُ اضمننْ فرضًا وكُنْ مُطْلقَ اليدِ

ويأكله الملاكُ إنْ لم يُمَكَّنُوا … وتقْبَلٌ دَعْوَى حَيفٍ خَرصٍ مُعَوَّدِ

وَمن كل صنف يؤخذ العشر مفردًا … ومن وَسطٍ إنْ شقَّ أخذُ التَّعددِ

س ٦٥: على مَن تجب الزكاة في الأرض المستعارة أو المستأجرة للزرع وإذا غصبَ إنسان أرضًا فزرعها فهل الزكاة على الغاصب أو على رب الأرض وما هي الأرض الخراجية؟ وهل يجتمع فيها العشر والخراج؟ وما هي الأرض العشرية؟

ج: الزكاة في خارج من أرض مستعارة على مستعير، والزكاة في خارج من أرض مؤجرة على مستأجر الأرض دون مالكها؛ لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة وكما لو استأجر حانوتًا يتّجر فيه؛ ولأن الزكاة من حقوق الزرع، ولذلك لو لم تزرع لم تجب وتتقدر بقدر الزرع بخلاف الخراج فإنه من

<<  <  ج: ص:  >  >>