للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاه مسحة واحدة».

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى المسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه» رواه أبو داود والدارقطني ويمسح أكثر دوائر العمامة. قال في «المختصر»:

ويجزئ في مسح العمامة أكثر … كذلك أعلى الخف لا تتشدد

ومسحة أعلى الخف من رأس أصبع … إلى الساق لأسفل وعقب فأوجد

[س ٦١: متى ابتداء مدة المسح فيما تقدم؟ أذكرها بوضوح.]

ج: من حدث بعد لبس على طاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة» وقوله: «يمسح المسافر» يعني يستبيح المسح - وإنما يستبيحه من حين الحدث؛ ولأنه عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من جواز فعلها، كالصلاة، وقيل: من المسح بعد الحدث، يُروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه -. وهو اختيار ابن المنذر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المسافر … إلخ». فجعل اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر كلها مسحًا، ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح.

قال في «مختصر النظم»:

وإكمال طهر شرطه قبل لبسه … لكل وشرط الطهر للجبر بعد

وقد سن يومًا للمقيم وليلة … ومبعد أسفار ثلاثًا ليسرد

ومن حدث من بعد لبس حسابه … وقيل المسح الذي بعده ابتدى

س ٦٢: إذا لبس خفًا على خف فما الحكم؟

ج: إذا كان قبل الحدث، فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث، فالحكم للتحتاني، وإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس آخر، مسح على أيهما شاء مسح الفوقاني وإن شاء مسح التحتاني، وإن أحدث ثم لبس الفوقني قبل مسح التحتاني أو بعده، لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>