للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن عليه فرض، فقيل: يحرم ولا يصح تطوع قبل قضاء رمضان.

وروى حنبل عن أحمد بإسناد عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صَام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه؛ فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه»؛ ولأنه عبادة يدخل في جُبرانِها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج.

وروي عن أحمد يجوز له التطوّعُ؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في أول وقتها قبل فعلها كالصلاة يتطوَّع في أول وقتها، وحرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر؛ لقول عائشة: «كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه. وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية؛ فإن أخر قضاءه إلى آخر بلا عذر قضى عدد ما عليه وأطعم لتأخيره، ويجزي إطعامه قبل القضاء وبعده ومعه؛ لقول ابن عَبّاس؛ فإذا قضى أطعم، رواه سعيد بإسناد جيد، قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصًا من آفات التأخير.

س ١٥٤: ما مقدار ما يُطعمُ من أخّر قضاء رمضان من غير عذر إلى رمضان آخر؟ وإذا كان التأخير لعذر، فما الحكم؟

ج: عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزي في كفارة وجوبًا، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني عن أبي هريرة، وقال: إسناده صحيح، وذكره غيره عنجماعة من الصحابة، وإن أخر القضاء لعذر من سفر أو مرض قضى بلا إطعام؛ لأنه غير مفرّط وإن أخر البعض لعذر والبعض لغيره، فلكل حكمه ولا شيء على من أخر القضاء لعذر إن مات؛ لأن حق لله

تعالى وجب بالشرع مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج، وإن أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>