للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - لكل من الشركاء أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويرد بعيب إلخ

[س ٣٣: تكلم بوضوح حول ما لكل من الشركاء عمله وما يلحقه من ضمان، وما لا يجوز له فعله نحو الشركة واذكر المحترزات والتفاصيل، واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح.]

ج: لكل من الشركاء أن يبيع من مال الشركة ويشتري به مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكَيْفَ ما رأى المصلحة؛ أنه عادة الشركاء وله أن يأخذ ثمنًا ومثمنًا ويعطي ثمنًا ومثمنًا، ويطالب بالدين ويخاصم فيه؛ لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله في قبض دينه، ويُحيل ويحتال؛ لأن الحوالة عقدُ معاوضةٍ وهو يملكها ويردَّ بعيب للحظ فيما ولي هو أو شريكه شراءه، ولو رضي شريكه كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل فلشريكه إجباره عليه، لأجل الربح ما لم يفسخ الشركة بخلاف أحد اثنين اشتريا معيبًا فرضي أحدهما بعيبه؛ فإن الآخر إنما يرد في نصيبه، والفرق أن كلا من الشريكين هنا محجور عليه لحظ شريكه؛ ولأن القصد هنا حصول الربح، ولكل من الشركاء أن يقر بالعيب فيما بيع من مالها؛ لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحطَّ من ثمنه أو يؤخره للعيب، وأن يُقايل فيما باعه أو اشتراه؛ لأنه قد يكون فيها حظ وأن يؤجر ويستأجر مِن مالها لجريان المنافع مَجْرى الأعيان، وله أن يقبض أجرة المؤجرة، ويعطي أجرة المستأجرة، وأن يبيع نساء لمن يعرف ويتمكن من أخذ الثمن منه عند حلوله وأن يشتري معيبًا؛ لأن المقصود هنا الربح وله شائبة ملك فغلبت حتى صار كأنه متصرف لنفسه بخلاف الوكيل فهو نائب محض عن غيره فتوقف على إذن صريح في ذلك، وله أن يفعل كل ما فيه حظ للشركة

<<  <  ج: ص:  >  >>