للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به وما أبرأه البعضً من مالها فمن نصيبه، وما أقر به البعض قبل فسخ الشركة من دين أو عين للشركة فهو من نصيبه فيكون ذلك في قدر ما يخصه من المبري منه أو المقر كنصفه، وثلثه مثلًا؛ لأن شركاءه أذنوا له بالتجارة، وليس الإقرار داخلًا فيها وإن أقر البعض بمتعلق بالشركة كأجرة دلّال وحمّال وأجرة مخزن كحافظ فهو من مال الجميع؛ لأنه من توابع التجارة والوضيعة وهي الخسران في مال الشركة بقدر مال كل من الشركاء سواء كان التلف أو نقصان ثمن أو غيره؛ لأنها تابعة للمال، ومَن قال من شريكين عزلتُ شريكي صَحَّ تصرفُ المعزولُ في قدر نصيبه من المال فقط، وصح تصرفُ العازل في جميع المال لعدم رجوع المعزول عن إذنه، ولو قال أحدهما: فسختُ الشركة انعزلا فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه من المال؛ أن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه، وسواء كان المال نقدًا أو عرضًا؛ لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنًا وحق المضارب أصلي ويُقبل قولُ رب اليد، وهو واضع يده على شيء إنما بيده له لظاهر اليد ويُقبل قولُ منكرٍ للقسمة إذا ادَّعاها الآخر؛ لأن الأصل عدمُها ولا تصح شركة عنان ولا مضاربة بنُقرةٍ وهي الفضة التي لم تضرب؛ لأنها كالعروض، ولا تصح بمغشوشة غشًا كثيرًا ولا فلوسٍ ولو كانت المغشوشةُ والفلوسُ نافقتين؛ لأنها كالعروض بل الفلوس عروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>