على جنسين، ولأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح يُعلم العمل والربح نتيجة العمل؛ لأنه سببه والمال تبع للعمل، فلا يشترط خلطه وما تلف من أموال الشركاء قبل خلط فهو من ضمان جميع الشركاء، كما لو زاد؛ لأن من مُوْجَبِ الشركة تعلق الضمان والزيادة، بالشركاء خُلطَ المال أو لم يخلط لصحة قسم المال بمجرد لفظ كخرص ثمر على شجر مشترك فكذلك الشركة، احتج به أحمد، وقيل: إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمان صاحبه، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. وقال أبو حنيفة: متى تلف أحد المالين فهو من ضمان صَاحبه. والله أعلم. ولا تصح الشركة إن لم يذكر الربح في العقد كالمضاربة؛ لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به، ولا يصح أن يشترط لبعض الشركاء جزء من الربح مجهول كحِصَّةٍ أو نصيبٍ أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلثا الربح إلا عشرة دراهم؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب؛ ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة، ولا يصح أن يشترط لبعضهم فيها دراهم معلومة كمائة؛ لأن المال قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح فيختص به من سّمي له وهو مناف لموضوع الشركة وقد لا يربح فيأخذا جزء من المال، وقد يربح كثيرًا فيتضرر مَن شرطت له، ولا تصح إن شرط لبعضهم فيها ربح عين معينة كربح ثوب بعينه، أو ربح عين مجهولة كربح ثوب أو أحد هذين الثوبين أو شرط لأحدهم فيها ربح أحد السفرتين أو ما يربح المال في يوم أو شهرٍ أو سنة مُعَينةٍ؛ لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لموضوع الشركة، وكذا مساقاة ومزارعة فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو آصعٌ معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو زرع ناحية بعينها ونحوه، وما يشتريه البعض من الشركاء بعد عقد الشركة فهو للجميع؛ لأن كلًا منهم وكيلُ الباقين وأمينُهم