للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل أولى للغرر والخطر؛ لأنه قمار ظاهر وهو مقصود الأصحاب، ولا ريب؛ لأن تعليلاتهم تدل عليه انتهى، ويعملان في المال ببدنيهما وربحه كُلٌ له مِنهُ بنسبةِ مَالِهِ بأن شَرطُوا لرب النصفِ نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سُدس الربح مثلًا أو على أن لكل منهم جزء مشاعًا معلومًا ولو أكثر من نسبة ماله كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه أو يقال على أن الربح بيننا فيستوون فيه لإضافته إليهم إضافة واحدة بلا ترجيح أو ليعمل فيه البعض من أرباب الأموال على أن يكون للعامل منهم أكثر من ربح ماله كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس، وله الثلث من الربح أو النصف ونحوه وتكون الشركة إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضُهم كذلك عنانًا من حيث إحضار كل منهم لماله ومضاربة؛ لأن ما يأخذه العامل زائدًا عن ربح ماله في نظير عمله في ماله غيره، ولا تصح إن أحضر كل منهم مالًا على أن يعمل فيه بعضهم، وله في الربح بقدر ماله؛ لأنه إبضاع لا شركة وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض، ولا تصح إن عقدوها على أن يعمل أحدهم بدون ربح ماله؛ لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه، وفيه مخالفة لموضوع الشركة وكونها لا تصح في الصورتين لفوات شرطها إذن وهو شرط جزء زائد على ربح مال العامل؛ لكن التصرّف صحيح لعموم الإذن، ولكل ربح ماله ولا أجرة لعامل لتبرُّعه بعمله وتنعقد الشركة بمَا يَدل على الرضى من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه، ويغني لفظ الشركة عن إذن

صريح في التصرف لدلالته عليه وينفذ التصرّف في المال جميعه من كل الشركاء بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه؛ لأنها مبنية على الوكالة والأمانة، ولا يشترط للشركة خلط أموالها ولا أن تكون

بأيدي الشركاء؛ لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولذلك صحت

<<  <  ج: ص:  >  >>