للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئًا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

ج: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن بأن باشرن عتقه أو عتيق من باشرن عتقه أو أولاد عتيقهن، ومن جر النساء وعتيقهن ولاؤه، أو كاتبن فأدى وعتق أو كاتب من كاتبن وهو مكاتب من كاتبه النساء إذا أدى وعتق.

روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال (ميراث الولاء للكبر من الذكور) ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن.

ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه.

ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة.

ومن نكحت عتيقها وحملت منه ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف من الميراث، لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي لها تعصيبًا، وإن ألد ذكرًا فلي الثمن، لأنها زوجة مع ابن ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب وإن لم ألد شيئًا فلي الجميع، الربع بالزوجية، والباقي بالولاء.

ولا يرث بالولاء ذو فرض غير أب لمعتق مع ابنه، وجد لمعتق مع ابن له أو ابن ابن وإن نزل، فيرث كل منهما سدسًا.

وغير جد لمعتق وإن علا مع أخوة ذكورًا إذا اجتمعوا على ما تقدم في ميراث الجد والأخوة، والخلاف السابق في ذلك معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>