للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها، لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه.

وعند ابن أبي موسى إن مات العتيق ولم يترك عصبة من النسب ولا ذو فرض ولم يكن للمعتق عصبة من النسب ولا من الولاء، ورثه الرجال ذووا أرحام معتقه دون نسائهم.

فإن فقد الرجال من ذوي أرحام معتقه فيكون ميراثه لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة، كما لو خلف العتيق بنت معتقه وخلف معتق أبيه فقط، فماله لبيت المال.

لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه، وإذا لم يكن لمولاه إلا بنت لم ترث، لأنها ليست عصبة، وإنما يرث عصبات المولى، فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه.

وما إذا كانت حرية العتيق حصلت بإعتاق معتق أبيه أو بإعتاق أبي العتيق فميراثه لمعتق أبيه، لأنه إما معتقه أو ابن معتق أبيه.

فإن لم يكن فلعصبته فإن لم تكن عصبة، فلمعتق أبيه.

فإن لم يكن فلبيت المال، ولا يرجع الولاء لمعتق جده لأنه ليس معتقًا ولا معتق معتق ولا عصبة.

وإذا تزوج عبد حرة الأصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات ثم مات الولد، فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه.

ولو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه وليس لها ولاء على أختها، فإذا مات أبوهما فلهما الثلثان بالنسب ولها الباقي بالولاء.

فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثها بالنسب وباقيه لعصبتها فإن لم يكن لها عصبة، فالباقي لأختها في الرد ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها قاله في المغني أهـ م ط ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>