للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفين» - وأما أن يكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط فلأنه - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهله. رواه الترمذي.

وفي «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٠٩): وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلِّ الجمعة والعيد على هذا الوجه. انتهى.

[س ١٩٨: ماذا يعمل بعد الإتيان بما سبق؟ وتكلم عن الاشتراط للمحرم. وهل ينعقد الإحرام حال الجماع؟ اذكر الخلاف والترجيح.]

ج: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف والتطيِّب ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ويشرع له التلفظ بما نوى؛ فإن كان نيته العمرة، قال: لبيك عمرة، وإن كان حجًا، قال: لبيك حجًا، أو قال: اللهم لبيك حجًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا بالإحرام خاصة لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «من أراد أن يُهلّ بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحج فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليفعل»، قالت: وأهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعمرة وكنت فيمن أهلّ بعمرة، وَسُنّ أن يشترط في الإحرام، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني جالس فمحلي حيث حبستني، ويُفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما: أنه إذا عافه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>