وإن قال بعني قال بعتك فالشرا … صحيح وعنه البيع لم يتعقد
وما الخلف في ظنيّ سوى في الذي خلا … من العقد عن بيع المعاطاة قيدِ
ومستفهمًا إن قال مثلَ أبِعتَني … فليس لهذا صحةٌ عند نُقّدِ
وليس التراخي في القبول بمبطلٍ … بمجلسه من غير شغلِ بمبعدِ
كذا في النكاح احكم ولو بعد مجلسٍ … بثانٍ وإن قُدم قبولٌ فأفسدِ
وبيع معاطاة صحيحٌ بأوكدٍ … وخصصه القاضي بشيء مزهدِ
وصورتها إعطاء شيء وبذله … فيأخذه من غير لفظ مقيدِ
كذلك لا تشرطه في الصدقاتِ … والهدياتِ والإعطا كفعل محمدِ
شروط البيع، وحكم بيع المكره
[س ٣: كم الشروط في البيع؟ وما هي؟]
ج: شروط سبعة:
أحدها: الرضى؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، وحديث: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان.
الثاني: الرشد.
الثالث: كون مبيع مالاً.
الرابع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد.
الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute