للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال بعني قال بعتك فالشرا … صحيح وعنه البيع لم يتعقد

وما الخلف في ظنيّ سوى في الذي خلا … من العقد عن بيع المعاطاة قيدِ

ومستفهمًا إن قال مثلَ أبِعتَني … فليس لهذا صحةٌ عند نُقّدِ

وليس التراخي في القبول بمبطلٍ … بمجلسه من غير شغلِ بمبعدِ

كذا في النكاح احكم ولو بعد مجلسٍ … بثانٍ وإن قُدم قبولٌ فأفسدِ

وبيع معاطاة صحيحٌ بأوكدٍ … وخصصه القاضي بشيء مزهدِ

وصورتها إعطاء شيء وبذله … فيأخذه من غير لفظ مقيدِ

كذلك لا تشرطه في الصدقاتِ … والهدياتِ والإعطا كفعل محمدِ

شروط البيع، وحكم بيع المكره

[س ٣: كم الشروط في البيع؟ وما هي؟]

ج: شروط سبعة:

أحدها: الرضى؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، وحديث: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان.

الثاني: الرشد.

الثالث: كون مبيع مالاً.

الرابع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد.

الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>