للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهو تخصيص عرفي. قال: والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد، فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثباته وإيجابًا، والتزامه قبولاً. قال: واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا من متعاقب ومتراخ من قول وفعل، انتهى. وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم.

ولا ينعقد البيع هزلاً بلا قصد الحقيقة؛ لعدم الرضا، ولا إن وقع تلجئة وأمانة، بأن يظهر بيعًا لم يريداه باطنًا، بل خوفًا من ظالم ونحوه، فباطل وإن لم يقولا في العقد: هذا تلجئة؛ لأن القصد منه التقية فقط؛ لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى».

من النظم مما يتعلق بالبيع

وأشرْعُ بعدَ الحمد لله وحده … وأزكى صلاةً أهديَت لمحمدِ

بذكر كتابِ الحكم في البيع والشرا … وما قد حواه من صحيح ومفسد

وصححه شرعًا على مقتضى النُّهى … تَوصُّل ذي فقر إلى كلِ مقصدِ

مبادلة الأموالِ قصدَ تملكٍ … بغير ربًا أعيانها في التَحدّدِ

يصحُ بإيجابٍ كبعت ونحوهِا … وبايعتُه أو نحوها اقبلهُ واعقدِ

وينفذُ من كلٍ امرئ بلسانهِ … وغير لغاتِ المرء مع فهمهما قدِ

وتقدم مبتاعٍ قبولاً أَجزهُ في الـ … أَصحِ بماضي الفعل كابتعت تسْعدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>