للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما خلفه مكفر ببدعة بأن اعتقد أهل الشرع أنه كافر، كجهمي ورافضي ومشبه إذا لم يتب من بدعته التي كفر بها.

وما خلفه مرتد لم يتب وما خلفه زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فيء، قال الشيخ تقي الدين لفظ الزندقة لم يوجد في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما لا يوجد في القرآن وهو لفظ عجمي معرب من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام.

وقد تكلم السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك قال والزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن.

وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو وثنيًا وسواء كان معطلاً للصانع أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقط، فهذا زنديق أهـ.

وما خلفه فيء في مصالح المسلمين، لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أقاربه الكفار من يهودي أو نصراني أو غيرهما لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته ولا توكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرث المحكوم بكفرهم أحدًا مسلمًا أو كافرًا لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان.

وقيل إن مال المرتد لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود والأوزاعي وغيرهم وأهل العراق، قال زيد بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم مالهم بين ورثتهم المسلمين، وقال الشيخ المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>