للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يرث الكفار بعضهم بعضًا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو أن أحدهما مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم، لأن العمومات تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها.

ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، وإن اختلفت الدار، فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي حيث علم.

والكفار ملل شتى ولا يتوارثون مع اختلاف مللهم، روي عن علي لحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتَّى» وهو مخصص للعمومات.

فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة، وهكذا فلا يرث بعضهم بعضًا.

وقال القاضي: اليهودية ملة والنصرانية ملة ومن عداهما ملة ورد بافتراق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقرون بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضًا.

ولا يرث الكفار بعضهم بعضًا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زواجًا غيره، وكالمجوسي يتزوج ذوات محارمه، لأن وجود هذا التزويج كعدمه.

فإن كانوا يقرون عليه لو أسلموا واعتقدوا صحته توارثوا به، وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا، كالتزويج بلا ولي ولا شهود أو في عدة انقضت ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>