للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل، أو اختلاف دين، لا يحجب لا حرمانًا ولا نقصانًا لأن وجوده كعدمه، إلا الأخوة، فقد لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم نقصانًا من الثلث إلى السدس.

قال الجعبري:

وإن كانَ في الوُارَّثِ حَاجبُ حَاجبٍٍ … حَوى مَا حَواهُ فاعْتَبِرْ صَافِيًا خَلَا

كالأخْوَةِ صَدُوْا الأُمَّ عن نِصْفِ ثُلْثِها … وأحْرَزَه مَنْ دُوْنِ كُلٍ أَبِ عَلَا

وقال في التيسير نظم التحرير:

بالابنِ أولادَ البنين تُحْجَبُ … وبالأبِ الجدّ اتِّفَاقًا يُحْجَبُ

وسَائِرُ الجَداتِ بالأمِ أحْجِبِ … وبالشقيقِ أحْجبْ أخًا مِن الأَبِ

وكالأخِ المذكورِ عَمَ مِثْلُهُ … في حَجْبِهِ وَمِثْلُ كُلٍ نَجْلُهُ

وبابْنَتَينِ بِنْتَ الابنِ تُحْجَبُ … وبابنِ الابنِ مَعْهُمَا تعصبُ

إن كانَ في رُتْبَتهَا أو أنْزَلَا … واخْتَصَّ بِالباقِي مَتَى عَنْهَا عَلَا

وبالشقائِقِ احْجبْ ابنةَ الأبِ … فإنْ يكنْ مَعْهَا أَخٌ تعصب

واحْجِبْ بِجَدٍ وَأبٍ أوَلادَ أُمْ … وبالفُروعِ الوارِثين حَجْبُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>