ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل، أو اختلاف دين، لا يحجب لا حرمانًا ولا نقصانًا لأن وجوده كعدمه، إلا الأخوة، فقد لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم نقصانًا من الثلث إلى السدس.
قال الجعبري:
وإن كانَ في الوُارَّثِ حَاجبُ حَاجبٍٍ … حَوى مَا حَواهُ فاعْتَبِرْ صَافِيًا خَلَا