للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ومن جهتين اعط الذي مات فرضه … كما مر في فرض وتعصيب مفرد

كست بنات من أخيات فرقة … وخالته معهن أيضًا كذا اعدد

موت مورثه بشرط خروج الحمل حيا فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل أيضًا من يرث، ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع وقف الأمر إليه وهو الأولى لتكون القسمة مرة واحدة.

وإن طلب بقية الورثة أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه ودفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه.

مثال: من مات عن زوجة وابن وحمل، دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين، لأنه أكثر من نصيب أنثيين، فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة وللابن سبعة ويوقف للحمل أربعة عشر، ثم بعد الوضع تتضح المسألة بإذن الله.

وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين، فالأكثر هنا إرث أنثيين، فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، وتعطى الزوجة منها ثلاثة، وكل واحد من الأبوين أربعة، ويوقف للحمل ستة عشر، حتى يظهر أمره، وإن خلف زوجة حاملاً منه فقط، لم يدفع إليها سوى الثمن، لأنه اليقين.

ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة مثال ذلك: مات ميت عن زوجة حامل منه، وعن أخوة وأخوات، فلا يعطون شيئًا، لاحتمال كون الحمل ذكرًا، وهو يسقط الأخوة والأخوات، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقي لمستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>