للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الفارضية:

مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِثٍ مَعَهْ … وَقَدْ أَبَى الصَّبْرَ إلَى أَنْ تَضَعَهْ

أَوْقِفْ لَهُ الأكْثَرَ مِنْ إرْثٍ يُرَى … لاثْنَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَا

وَحَيْثُ يَسْتَحِقُّ دُونَ مَا وُقِفْ … فَرُدَّ زَائِدًا لِذِي حَقٍّ عُرِفْ

وَعَكْسُهَا بِعَكْسِهَا وَإِنْ مَنَعْ … وَارِثًا الْحَمْلُ فَأَهْمِلْهُ وَدَعْ

كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ فَتَاةٍ حَامِلِ … وَإِخْوَةٍ فَصُدَّهُمْ عَنْ نَائِلِ

وإن أعوز شيء بأن ولدت أكثر من ذكرين، كأن ولدت ثلاثة أو أربعة، رجع على من هو في يده بباقي ميراثه، ومتى زادت الفروض على الثلث، فإرث الأنثيين أكثر، وإن نقص فميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين.

وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وقف له سهم من سبعة، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل، فيوقف له ما فضل عن فرض البنت وهو نصف، فإن ظهر ذكرًا أخذه وأنثى أخا، العم.

ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية إن استهل صارخًا بعد وضعفه كله، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِذا استهل المولود صارِخًا وُرِّثَ» رواه أحمد وأبو داود والاستهلال رفع الصوت بالبكاء قال الشاعر:

<<  <  ج: ص:  >  >>