للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما تؤذن الدنيا به من صروفها … يكون بكاء الطفل ساعة يولد

وقوله صارخًا حال مولده كقوله - سبحانه وتعالى - {وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} وقوله {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا}.

ويرث إذا تنفس وطال زمن التنفس، أو عطس أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة، وكسعال ونحوها، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي، كالمستهل بخلاف حركة يسيرة، كاضطراب يسير، لأنه لا يعلم استقرار حياته، لاحتمال كونها كحركة مذبوح.

وإن ظهر بعض الجنين فاستهل بأن صوت ثم انفصل ميتًا فلا يرث.

وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة، بأن كانا من غير ولد الأم، واستهل أحدهما دون الآخر، وأشكل المستهل منهما، فجهلت عينه أخرج وعين بقرعة، كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها.

ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه، لم يرث لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، وكذا لو مات كافر عن حمل من كافر غيره، كأن يخلف كافر أمه حاملاً من غير أبيه، فتسلم الأم أو أبو الحمل قبل وضع الحمل، فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم.

ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه بدارنا من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت.

ومن خلف أمًا مزوجة بغير أبيه، وخلف ورثة لا تحجب ولد

<<  <  ج: ص:  >  >>