للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم بأن لم يخلف ولدا، ولا ولد ابن، ولا أبا ولا جدا، لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أولا، وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر، فيمنع أخوه من وطئ زوجته حتى يتبين أهي حامل أو لا ليرث الحمل من عمه، ويلغز بها فيقال امرأة مزوجة بنكاح صحيح، وهي غير حائض ولا نفساء، ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها.

وإن وطئت من وجب استبراؤها. لذلك ولم تستبرأ فأتت بولد بعد نصف سنة من وطئه، لم يرث الميت لاحتمال حدوثه بعد موته.

وإن أتت به لدون نصف سنة من موته، ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل، لأن الظاهر أنها كانت حاملاً به حال الموت.

والقائلة إن ألد ذكر لم يرث ولم أرث، وإن لم ألد ذكرًا بل ولدت أنثى، هي أمة حامل من زوج حر، قال لها سيدها قبل موت زوجها أبي الحمل، إن لم يكن حملك ذكرًا فأنت وهو حران، فإن كان حلها أنثى فأكثر، تبين عتقها، فيرثان منه.

ومن كانت حاملاً من ابن عمها ومات، ثم مات جدها، عن بنتين وعنها، فهي القائلة إن ولدت ذكرًا ورثنا لا أنثى.

ومن خلفت زوجًا وأمًا وأخوة لأم، وامرأة أب حامل، فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت، لأنها ذات فرض مع الورثة المذكورين، فيلغز بها، فإن كان الحمل ذكرًا فلا، لأنه عصبة فيسقط، لاستغراق الفروض التركة، وكذا لو كانت الأم في المثال هي الحامل، بناء على أن العصبة الشقيق يسقط في المشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>