للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائت، والأصل عدمه، كقبض المبيع، فيحلف على البت إن لم يخرج مبيع عن يد المشتري؛ فإن غاب عنه، فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه، فلا يجوز الحلف على البت فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أن العيب ما حدث عنده؛ لأن الأيمان كلها على البت إلا ما كان على نفي فعل الغير. هذا المذهب وهو من المفردات. قال ناظمها:

والخلف في العيب مع احتماله … هل كان عند بائع في ماله

أو حادث بعد الشرا في النظر … فالقول باليمين قولُ المشتري

وقيل: القول قول بائع مع يمينه على البت؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد؛ ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ، والبائع ينكره قال في «الإنصاف»: والرواية الثانية يقبل قول البائع وهي أنصهما، واختارها القاضي في الروايتين، وأبو الخطاب في «الهداية» وابن عبدوس في «تذكرته» وجزم بها في «المنور» و «منتخب الآدمي» وقدمها في «المحرر» وقضى به عثمان - رضي الله عنه -،

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، واستظهره ابن القيم في «الطرق الحكمية»، وهذا القول هو الذي يترجح عندي لما تقدم؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» والمدعي في هذه الحال هو المشتري. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>