للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث.

٤ - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق.

قال في الرحبية:

والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعًا … مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا

وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ … فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهنِ

وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ … قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ

هاذا اإذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ … أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِبِ

وقال في وسيلة الراغبين:

والثلثان لاثنتين استوتا … فصاعدًا ممن له النصف أتى

وقال الجعبري:

وثلثان فرض لاثنتين فصاعدا … من اللائي لإحداهن نصف تحصلا

أمثلة:

١ - هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>