للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول.

ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطات في البيع، واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام، وهو إجارة وبيع أعيان، فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال، فإنها تنقل الملك من الجانبين، فلأن نكتفي به في الهبة أولى، فتجهيز بنته أو أخته أو نحوها بجهاز إلى بيت زوجها، تمليك لوجود المعاطات بالفعل.

والهبة بإيجاب أو قبول في تراخي قبول عن إيجاب، وفي تقدمه عليه وفي غيرهما كبيع، وفي استثنى واجب نفع موهوب مدة معلومة كبيع على ما تقدم تفصيله، فيصح في الحال التي يصح فيها البيع، ويبطل فيما يبطل فيه، وغيرهما كانعقادها بكل لفظ أدى معناه، وبالمعاطات.

ويصح استثناء حمل أمة وهبت فيه كالعتق، وكذا يصح استثناء نفع دار أو عبد وهبا مدة معلومة كالبيع والعتق، وكذا يصح نحو استثناء لبن كشعر وصوف من شاة وهبت.

ويحصل قبول هنا، وفي الوصية بقول أو فعل دال على الرضا، وقبض الهبة في الحكم كقبض مبيع، فيكون القبض في موهوب مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيله ووزنه وعده وذرعه، وفيما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله، وفيما عدا ذلك بالتخلية.

ولا يصح قبض هبة إلا بإذن واهب؛ لأنه قبض غير مستحق على واهب، فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن.

وللواهب الرجوع في هبته، وفي الإذن في قبضها، قبل القبض للهبة، ولو بعد تصرف متهب؛ لأن عقد الهبة لم يتم، فلا يدخل تحت المنع، وهو مكروه أي الرجوع، خروجًا من خلاف من قال أن الهبة تلزم بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>